أ ـ تعلّم دلائل القبلة واجب ، وهل هو على الأعيان أو على الكفاية؟ إشكال ، ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان ، ومن كونه من دقائق مسائل الفقه ، وكلاهما للشافعي (١).
ب ـ إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ : يجب التجديد في أخرى ، وهكذا ما لم يعلم بقاء الأمارات (٢). وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجب ؛ لأن اجتهاده قائم لم يتغير (٣).
ج ـ لو اجتهد فأدّى اجتهاده إلى جهة فصلّى الى غيرها لم تصح صلاته وإن ظهر أنها القبلة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي (٤) ـ لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه الى ما أدى إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشيخ في المبسوط (٥) ـ وبه قال أبو يوسف ـ : يجزيه (٦) ، لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل ، كمن شك في إناءين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له أنه الطاهر أجزأه.
وهو غلط ، فإنه إن بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٣٠.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٨١.
(٣) المجموع ٣ : ٢١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥ ، الوجيز ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٧.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ١١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣٦.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٨٠.
(٦) شرح فتح القدير ١ : ٢٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٩.