وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة (١) لقوله عليهالسلام : ( إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) (٢) ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة (٣).
ج ـ لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.
مسألة ٣٢١ : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة (٤) ـ لقول الباقر عليهالسلام : « إن عمارا سلّم على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فردّ عليهالسلام » (٥).
وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقر عليهالسلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : « نعم مثل ما قيل له » (٦). ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي (٧). وقال الشافعي : يرد السلام بالإشارة (٨) لأن أبا مسعود لمّا قدم من
__________________
(١) المجموع ٤ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٧ ـ ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ ـ ٩٤١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧.
(٣) المجموع ٤ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.
(٤) الميزان ١ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٨١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩.
(٧) المجموع ٤ : ٨١ و ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.
(٨) المجموع ٤ : ٩٣ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.