أجمع ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للمسيء في صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) (٢) ومن طريق الخاصة رواية حماد ـ الطويلة ـ قال : « ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات » (٣) ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.
وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة (٤) لقوله تعالى ( وَارْكَعُوا ) (٥) وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بيّنها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بفعله.
أ ـ الطمأنينة ليست ركنا لأنّا سنبيّن أن الصلاة لا تبطل بالإخلال بها سهوا وإن بطلت عمدا.
وقال الشيخ في الخلاف : إنّها ركن. وبه قال الشافعي (٦).
ب ـ حدّ زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بدّ من السكون بقدر أداء الواجب.
ج ـ لو زاد في الهويّ ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهويّ مقام الطمأنينة.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المغني ١ : ٥٧٧.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤١٠ ، المغني ١ : ٥٧٧.
(٥) البقرة : ٤٣.
(٦) الخلاف ١ : ٣٤٨ ، المسألة ٩٨ ، وراجع المجموع ٣ : ٤١٠ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٧ ، والمغني ١ : ٥٧٧.