ولا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.
مسألة ١٤٣ : يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض والنوافل إجماعا لعدم التمكن ، ولقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (١) وقال عليهالسلام : ( إن كان الخوف أشد فصلّوا مستقبليها ومستدبريها ) (٢) وسيأتي.
ولا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة وبقي على لوح منها وخاف الغرق لو ثبت متوجها الى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ.
وكذا يسقط في النوافل سفرا ـ للراكب والماشي ـ وحضرا.
ويجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي على راحلته في السفر حيث توجهت به (٣) ، ولتمكن صاحب الأوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.
أ ـ لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا ، وحضرا ، راكبا كان أو راجلا ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ
__________________
(١) البقرة : ١١٥.
(٢) صحيح البخاري ٦ : ٣٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٨ وروي عن ابن عمر.
(٣) أمالي الطوسي ٢ : ١٣ ، قرب الإسناد : ١٠ ، تفسير العياشي ١ : ٥٧ ـ ٨٢.
(٤) الام ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٣ : ٢٣١ و ٤ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، مختصر المزني : ١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٩١ ، السراج الوهاج : ٩٣ ، الوجيز ١ : ٦٨.