وللشافعي قول في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة إمامه يستأنف أو يتم؟ قولان ، أما الثانية فلا لأن المأموم لم يختر مخالفة إمامه بل الإمام هو الذي خالفه ، ولو قطع الإمام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم (١).
ج ـ لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر لم يكن له الائتمام ؛ لاختلافهما في جهة القبلة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : له ذلك لقلة الانحراف (٢) ، وهما مبنيان على أنّ الواجب إصابة العين أو الجهة.
د ـ لو ضاق الوقت إلاّ عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلّده ويأتم به عندنا ، لأن فرضه التخيير ، وهل يجب عليه التقليد حينئذ؟ إشكال ينشأ من عدم جواز التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت ، وتخييره مع ضيقه ، ومن حصول ظن بالجهة راجح على التخيير فيتعين اتباعه.
هـ ـ من فرضه التقليد كالأعمى والجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الأربع يقلّد الأوثق الأعلم بالأدلة لو تعدد المجتهدون ، فإن قلّد المفضول فالأقرب المنع ؛ لأنه ترك ما يغلب على ظنه أنّ الصواب فيه.
وقال الشافعي : تصحّ ؛ لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد فكذا لو كان مع غيره (٣). وليس بجيد لحصول المعارض الراجح حالة الاجتماع دون الانفراد فصار كما لو تضاد الدليلان ، ولو تساويا قلّد من شاء.
مسألة ١٤٧ : العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد لضيق
__________________
(١) الأم ١ : ٩٥ ، المجموع ٣ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٤٧.
(٢) المجموع ٣ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٤٧.
(٣) المجموع ٣ : ٢٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٤.