السرّة. وهو مذهب أبي هريرة (١) ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية : الإرسال (٢) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض (٣).
وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل (٤) ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي (٥) ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك (٦).
واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه (٧) ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.
أ ـ يجوز فعل ذلك للتقية.
ب ـ قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.
(٢) المجموع ٣ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٤ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٤.
(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٧.
(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.
(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.
(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٦ ـ ٨١٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢ ذيل الحديث ٢٥٢.