وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة (١).
ح ـ يجوز عدّ الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشيء يكون معه من الحصى ، والنوى إذا لم يتلفظ به ، ولا كراهة فيه ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، والنخعي (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسبّح ثلاث تسبيحات (٣) ، وذلك إنما يكون بالعدد.
وقال أبو الدرداء : إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني (٤) ، وعلّم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم العباس صلاة التسبيح ، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة (٥) ، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بدّ وأن يكون بعقد الأصابع.
وقال أبو حنيفة : يكره ـ وبه قال محمد (٦) ـ لأنه ليس من الصلاة. وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوع (٧). وقال الشافعي : تركه أحب إليّ (٨).
ط ـ الأكل والشرب مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ١٧١ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٢.
(٢) المجموع ٤ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٦٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ ـ ٨٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٧ ـ ٨٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ ـ ١.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ وفيه : .. لثلاثين. والرواية موجودة نصّا في المعتبر ١٩٢ ، والخلاف ١ : ٣٧٦ ذيل المسألة ١٣٣.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٩ ـ ١٢٩٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣١٨.
(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٠٠.
(٧) حلية العلماء ٢ : ١٣٤.
(٨) المجموع ٤ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F358_tathkerah-alfoqahae-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

