كما يقال : اسم الله عليك ، والثاني : سلام الله عليك تسليما وسلاما.
مسألة ٢٩٧ : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، وليس على المأموم ذلك ، قال أبو بصير : صليت خلف الصادق عليهالسلام ، فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال : « نعم » (١) وقال الصادق عليهالسلام : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا » (٢) وليس على الوجوب إجماعا ، ولأن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد ، وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٣).
وقال أحمد : يستحب إخفاء التشهد ؛ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يجهر به (٤). وهو ممنوع ؛ لأن عدم السماع لا يدل على العدم ، ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا.
مسألة ٢٩٨ : يجوز الدعاء في التشهد ، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت ، والركوع ، والسجود ، والقيام قبل القراءة ، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع ، أو لا ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأن أبا هريرة روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيى وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه ما بدا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٥.
(٤) المغني ١ : ٦١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٨.
(٥) المجموع ٣ : ٤٦٩ و ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦ ، المغني ١ : ٦٢٠ ـ ٦٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٠ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨.