ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما » (١) ولأن الشك هنا لا يوجب تلافيا ولا إعادة فيجبر بسجدتي السهو.
مسألة ٣٥٧ : المراد بقولنا : بين كذا وكذا ، الشك في الزائد على العدد الأول بعد إكماله.
فلو قال : لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الاولى والثانية.
ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك في الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو قال : لرابعة أو خامسة فهو شك بين الثلاث والأربع فيقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال أن يكون القيام إلى رابعة ، ويسجد للسهو إن قلنا بوجوبه على من قام في حال قعود.
ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قام من الركوع فقال قبل السجود : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة فالأقرب البطلان لأنه لم يحرز الأولتين ، ويحتمل الصحة تنزيلا للأكثر منزلة الجميع وبركوعه حصل أكثر الثانية.
ولو قال : لرابعة أو خامسة بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل ، وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين وكذا تبطل لو قال : لثالثة أو خامسة.
أما لو قال : لثالثة أو رابعة فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال أن تكون ثالثة فيجبرها الاحتياط ورابعة فتكون الركعة نفلا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٣.