التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه الى آخره.
هـ ـ لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة وابتداء التكبير بقوله : تعالى (١) فإن استصحب النيّة فعلا صحت وإلاّ بطلت لعدم الاقتران.
مسألة ٢٠٥ : يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام ، أو الركوع ، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.
ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، أو تردد ، أو أنه سيخرج ، قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل صلاته (٢) ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوّى الشيخ البطلان (٤) ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم ونوى الخروج ، ونمنع في الصوم ، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.
أ ـ لو نوى الخروج في الركعة الثانية ، أو علّقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان ؛ لأنه قطع موجب النيّة الجازمة ، وعدمه في الحال ، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ الى تلك الغاية صحت الصلاة.
__________________
(١) أي ان يقول مثلا : أصلي قربة إلى الله « تعالى » الله أكبر.
(٢) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.
(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.
(٤) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.
(٥) الأم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٢ و ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.