قولان ، أحدهما : الاكتفاء بأذان المصر (١) لقوله عليهالسلام : ( إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان وإقامة صلّى وحده ، وإن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه ، وإن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام لمحمد بن مسلم : « إنك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد » (٣).
ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : « نعم لا بأس به » (٤) وقال عليهالسلام لعبد الله بن سنان : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » (٥).
أ ـ المنفرد يقيم ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأن الإقامة للحاضرين ، والآخر : لا يقيم كما لا يؤذن (٦).
ب ـ يستحب رفع الصوت به للمنفرد ، وهو أصح وجهي الشافعي (٧) ، لقوله عليهالسلام : ( لا يسمع صوتك شجر ولا مدر إلاّ شهد لك يوم القيامة ) (٨).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٨٢ و ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.
(٢) فتح العزيز ٣ : ١٤٥. وانظر التلخيص الحبير ٣ : ١٤٥ وقال : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧١.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦.
(٦) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.
(٧) الام ١ : ٨٧ ، المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢ و ١٤٣.
(٨) صحيح البخاري ١ : ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٩ ـ ٧٢٣ ، الموطأ ١ : ٦٩ ـ ٥.