الصادق عليهالسلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا » (١).
ج ـ لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به ؛ لأنّه عورة فالجهر منهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذّن للرجال (٢).
وقال الشيخ في المبسوط : يعتدون به ويقيمون (٣) وليس بجيد ، نعم ، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإمامة.
د ـ الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة.
مسألة ١٧٢ : إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر الباقر عليهالسلام في قميص بغير إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة فلمّا انصرف قلت له : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فقال : « قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك » (٤).
أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف ؛ لأن الصادق عليهالسلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذن ويقيم » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٢٠٠.
(٢) الأم ١ : ٨٤ ، المجموع ٣ : ١٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٤.