صلاته ، كما لو سلّم في الأولتين من الرباعية ، أو الثلاثية ، أو تشهد في الاولى من الثنائية وسلّم ناسيا ، ثم أحدث أو استدبر ، لأن ذلك يبطل صلاة المصلّي حقيقة فكيف من هو في حكمه؟! ولأنه لا يمكن الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولأنه قد فعل المنافي للصلاة فلا يصح معه الإتمام.
ولقول أحدهما عليهماالسلام : « إذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا » (١) ولقول الصادق عليهالسلام : « إن كنت انصرفت فعليك الإعادة » (٢).
وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان : أحدهما : الإتمام ويسجد للسهو (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (٤) ـ لحديث ذي اليدين (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته ، قال : « يتم ما بقي من صلاته ، ولا شيء عليه » (٦).
وقال أبو حنيفة : يعيد مع الكلام (٧) وهو الثاني للشيخ (٨) لقوله عليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ١٤٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ١٨٣ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠٠.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١١٨.
(٤) الأم ١ : ١٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ـ ٩٨ ، المغني ١ : ٧٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧١٠ ، وانظر المدونة الكبرى ١ : ١٣٣.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٤ ـ ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ ـ ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢ ، الموطأ ١ : ٩٣ ـ ٥٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦.
(٧) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٧٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦١ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٧٣٨ ، سبل السلام ١ : ٣٤٤.
(٨) المبسوط للطوسي ١ : ١١٨.