أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال ، وعدمه ؛ لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضية للتعليق ، وعدمه ؛ لأنّها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.
ب ـ لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث ، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته ؛ لأنّه ليس رافعا للنية الاولى ، ويحتمل البطلان ؛ للتنافي بين إرادتي الضدّين.
ج ـ لو شك هل أتى بالنيّة المعتبرة فإن كان في محله استأنفها ، وإن تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو فيه.
وقال الشافعي : إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع والسجود بطلت صلاته ، وإن مضى ركن قولي كالفاتحة ، والتشهد ، ولم يطل الزمان فوجهان (١).
د ـ لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا ، أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه استأنف ، وإن تجاوز محل النيّة فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملا بالأصل وإلاّ استأنف ما يريد.
مسألة ٢٠٦ : لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها إلاّ في مواضع مستثناة فلو نقل نيته من صلاة إلى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه ، ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته ، أما لو صلّى بنية الظهر ثم نقل الى عصر فائت ذكره كان جائزا ؛ للحاجة إلى استدراك فعل الفائت قبل الحاضر ، ولو نقل الى عصر متأخر بطلت الصلاتان.
ولو نقل من فرض الى تطوع جاز في مواضع الإذن كطالب الجماعة ،
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٨١ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ ـ ٦٤.