قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تقع بين السجدتين ) » (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لا تقع بين السجدتين » (٢) والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين » (٣).
وللشافعي قول آخر باستحبابه (٤) لأنّ طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنّة (٥). قال طاوس : رأيت العبادلة ـ ابن عمر ، وابن الزبير ، وابن العباس ـ يقعون بين السجدتين (٦).
والأصح الأول ؛ لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف جلوسه عليهالسلام في ( عشرة ) (٧) من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا ، فصدقه كلهم (٨).
مسألة ٢٧٤ : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ، وبالجملة عند كل تكبير ، وبه قال ابن المنذر (٩) ، قال : وهذا باب ( أغفله ) (١٠) كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٧٢ ـ ٢٨٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ ـ ٨٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦.
(٤) المجموع ٣ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ ٥٣٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٣ ـ ٢٨٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٣ ـ ٨٤٥.
(٦) المجموع ٣ : ٤٣٨ ، المغني ١ : ٥٩٩.
(٧) في نسخة ( ش ) : غيره.
(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٧ ـ ٣٠٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.
(٩) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ـ ٨٥.
(١٠) وفي نسخة ( م ) : أغلقه.