الشافعي (١) ، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار ، وكذا حديث أنس.
وقال الشافعي : إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلاّ أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلّها إن شاء الإمام ـ وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة ، وأنس ، وهو مذهب الحسن البصري (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (٣). ولا يدل على نفي غيره ، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.
وقال أبو يوسف : إذا قنت الإمام فاقنت معه (٤). وقال أحمد : القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس (٥). وقال إسحاق : هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة (٦). وقال أبو حنيفة : القنوت مكروه إلاّ في الوتر (٧). وقال مالك ، والشافعي : إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان (٨).
مسألة ٣٠٨ : ومحلّه قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع ـ وبه قال
__________________
(١) انظر : المجموع ٣ : ٥٠٥.
(٢) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الأمة ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، القوانين الفقهية : ٦٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١١١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٩٧.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٩ ـ ٩ و ١٠.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.
(٥) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.
(٦) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٨٢٣.
(٨) الوجيز ١ : ٥٤ ، السراج الوهاج : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤.