أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.
ج ـ لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سجد بأعلى جبهته (١).
ولقول الباقر عليهالسلام : « ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » (٢) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم (٣) ، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل الاستيعاب.
د ـ لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها ، وبه قال الشافعي (٤).
مسألة ٢٥٧ : يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ) (٦) والأمر للوجوب ، ولقول الصادق عليهالسلام : « سبعة منها فرض » (٧) وعدّ الجبهة.
وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ؛ لأن الأنف والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٤٩ ـ ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٣.
(٣) المقنع : ٢٦.
(٤) المجموع ٣ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٢.
(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.
(٦) مسند أحمد ١ : ٢٨٧ ، الفردوس ١ : ٢٨١ ـ ١١٠٣ وانظر عوالي اللئالي ١ : ٣٣١ ـ ٨٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.