للصلاة ، ولقول علي عليهالسلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلم » (١) وللشافعي قول آخر : أنه لا يبطلها وإن كان بحرفين (٢) لأنه لا يعد كلاما. وهو ممنوع.
وقال أبو حنيفة : النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد ، والتأوّه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين ، ويبطلها لو كان لغير ذلك كالألم يجده (٣). ولا دليل على هذا التفصيل.
مسألة ٣٢٨ : الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس ، والخطوة ، والضربة ، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب (٤) ، ودفع عليهالسلام المار بين يديه (٥) وحمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (٦) ، وقتل عقربا وهو يصلي (٧) ، وأخذ بأذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه (٨).
واختلف الفقهاء في حدّ الكثرة ، فالذي عوّل عليه علماؤنا البناء على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦.
(٢) السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ و ١٠٨.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٤ و ٢٣٥ ، المجموع ٤ : ٨٩ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٧٤٢ ، وفي المصادر : إن سمع النفخ فهو بمنزلة الكلام [ فتبطل الصلاة ] وإلاّ فلا يضر.
(٤) سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ و ٢٤٨ و ٢٥٥ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٩٠.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ ـ ٩٤٨.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ و ٣٨٦ ـ ٥٤٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ـ ٩١٧ و ٩١٨ و ٢٤٢ ـ ٩١٩ و ٩٢٠ ، الموطأ ١ : ١٧٠ ـ ٨١ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٤٧.
(٨) سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.