بـ ( على ) و ( الى ) معا ، والفلاح : البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة.
مسألة ١٦١ : الترتيب شرط في الأذان والإقامة لأنّهما أمران شرعيان فيقفان على مورده ، ولقول الصادق عليهالسلام : « من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخّره حتى يمضي على آخره » (١) ولأنّ الأذان يتميز بترتيبه عن جميع الأذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه أذان ولم تحصل الفائدة ؛ وبه قال الشافعي (٢).
مسألة ١٦٢ : يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه ، فإن تكلّم في الأذان لم يعده ، عامدا كان أو ساهيا ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الأذان (٣) ، وحكي عن سليمان بن صرد أنّه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة (٤). وللشافعي قول باستحباب إعادة الأذان (٥).
أ ـ لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.
ب ـ لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا لأنّه سائغ في الإقامة ففي الأذان أولى.
ج ـ لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الأذان أعاد وإلاّ فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة ، وبه قال الشافعي (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٥.
(٢) المجموع ٣ : ١١٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٣ ، الوجيز ١ : ٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٥ ، السراج الوهاج : ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) المجموع ٣ : ١١٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٥.
(٤) فتح الباري ٢ : ٧٧ ، المغني ١ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٠.
(٥) المجموع ٣ : ١١٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٥.
(٦) المجموع ٣ : ١١٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، الوجيز ١ : ٣٦.