وكذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. وحاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام ، ولا على القعود ، ولا بالعكس (١).
مسألة ١٩٨ : لا يجب القيام في النافلة إجماعا وإن كان قادرا ، لأن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بلغني انك قلت : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ، وأنت تصلي قاعدا؟ فقال : ( أجل ولكني لست كأحد منكم ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد » (٣) ولأن النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة.
وهل يجوز مضطجعا مع القدرة على القعود ، والقيام؟ إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا تجب كيفيتها ، ومن أنّه يمحو صورة الصلاة. وللشافعية قولان (٤). ولو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
وإذا صلى جالسا استحب احتساب كلّ ركعتين بركعة من قيام ، وهل يحتسب في الاضطجاع كذلك ، أو أربعا؟ نظر ؛ لعدم التنصيص.
البحث الثاني : النية
مسألة ١٩٩ : النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها عمدا
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٠ ، اللباب ١ : ١٠١.
(٢) سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ ـ ٩٥٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢١ ، الموطأ ١ : ١٣٦ ـ ١٩ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢٠٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٨.
(٤) المجموع ٣ : ٢٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٩ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.