والأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ ، وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد القولين (١).
ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها ؛ لأن هذه الآية سقط فرضها بقراءتها ، وقال أحمد : يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها (٢). وللشافعية وجهان (٣).
هـ ـ لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها ، ويعدل الى غيرها لأنّه عليهالسلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول : الحمد لله وغيرها (٤) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها ، هذا إذا لم يسمّ ذلك البعض قرآنا ، فإن سمّي فالوجه تكرره ـ كآية الدين (٥) ـ لو نقصت كلمة.
و ـ لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة ، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّه بدل عن القراءة في الأخيرتين دون غيره من الأذكار ، خلافا للشافعي في أحد الوجهين (٦).
ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات ، فإن لم يحسن فالذكر ، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة ، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ الأقرب العكس.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، المغني ١ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٦.
(٢) المغني ١ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٦.
(٣) المجموع ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.
(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ ـ ٨٣٢.
(٥) إشارة إلى الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٦) المجموع ٣ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.