ز ـ لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال ، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا ، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر.
ح ـ لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره ، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر.
وهل تترتب القراءة على الذكر؟ الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل ، وللشافعي وجهان (١). فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسّطها بين ذكرين.
ط ـ لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء ، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه ، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله ، وهو أصح وجهي الشافعي (٢).
وكذا لو تعلّم بعده قبل الركوع ، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لأن الفرض يؤدّى بالبدل (٣). وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة.
أمّا لو تعلّم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ، ويحتمل عندي استحباب العدول الى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه ، فاستدراك الواجب أولى.
ي ـ هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة ، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد
__________________
(١) الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧.
(٢) المجموع ٣ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٦.
(٣) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٦.