والإجماع قد خصّ الجمع فلا يقاس عليه القصر ؛ لأنه لا دلالة على أن القصر رخصة.
فصل : في طرف من الكلام في إمامة الصلاة
اعلم أيها المسترشد أيدك الله أنه لا يصح إمامة الكافر ، ولا إمامة الفاسق لمؤمن ولا لفاسق ، ولا إمامة الصبي والمجنون ، ولا إمامة اللاحن ، ولا إمامة ناقص الطهارة أو الصلاة بكاملها ، ولا إمامة الأمّي للقارئ ، ولا إمامة المرأة للرجال ، ولا إمامة الرجل لنساء لا رجل معهن ، ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء إذا كانت بالغة عاقلة مؤمنة كاملة الطهارة والصلاة. والذي تجوز إمامته على الإطلاق : هو الحرّ الذكر البالغ العاقل المؤمن الذي هو كامل الطهارة والصلاة بشرطين : أحدهما : أن لا يصلي بنساء لا رجل معهن ، فإن صلّى بهن ونوى أن يؤمّهنّ ونوين الإتمام به بطلت صلاته وصلاتهن. والثاني : أن لا يختلف فرض المؤتم وفرض الإمام ، فإن اختلفا لم تصح صلاة المؤتم.
وأولى الناس بالتقديم العلماء العاملون ؛ وأولاهم الأفقه لمساس الحاجة إلى الفقه في الصلاة إذا كان الأفقه صحيح الاعتقاد وكان ظاهره السّتر ، فإن استووا في جميع ما تقدم فالأقرأ ، فإن استووا فأكبرهم سنّا. والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في جميع ما تقدم. فإن تقدم الابن برضاه جاز. والحر أولى بالتقدم من العبد. والشّريف أولى بالتّقدّم متى كان جامعا لهذه الخصال ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في عترته : «قدّموهم ولا تقدّموهم» ، وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب. قال المنصور بالله عليهالسلام : وتصح إمامة من لا يرى بوجوب المضمضة والاستنشاق ، أو لا يستنجي من خروج الريح أو النوم ـ بمن يوجب ذلك ، وإن علم بذلك المأموم ، ولا نص للقاسم ولا للهادي إلى الحق (ع) في ذلك فيما