العدالة هي صحة الاعتقاد ، والعمل بمقتضاه (١).
وهو في اصطلاح المتكلمين : الذي لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ، وأفعاله كلّها حسنة.
وأما الفصل الثاني :
وهو في تعيين الأفعال الداخلة في أبواب العدل ومعانيها ، وقسمتها ، وحصرها.
أمّا تعيينها فهي القبيح والحسن. والحسن يشتمل على : الواجب والمندوب والمكروه والمباح.
وأما معانيها فالقبيح : هو ما ليس للقادر عليه ، المتمكّن من الاحتراز منه أن يفعله. والحسن : هو ما للقادر عليه أن يفعله. والواجب : هو ما ليس للقادر عليه الاخلال به على بعض الوجوه. والمندوب : هو ما عرّف فاعله أو دلّ على أنه يستحقّ بفعله المدح. والمكروه : هو ما عرف فاعله أو دلّ على أنه يترجّح تركه على فعله ، وهذا يخص الشرعيات دون العقليات ؛ فإنه لا مكروه في العقل إلا القبيح دون الحسن. وأما المباح : فهو الذي لا يترجّح تركه على فعله ، ولا فعله على تركه.
وأما قسمتها وحصرها فالفعل لا يخلو أن يكون للقادر عليه المتمكّن من الاحتراز منه أن يفعله أم لا ، إن لم يكن فهو القبيح. وهو على ضربين : عقلي وشرعي ؛ فالعقلي كالظّلم وكفر النعمة ونحو ذلك. والشرعي كالربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. وإن كان للمتمكّن من الاحتراز منه أن يفعله فهو الحسن. ثم لا يخلو أن يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذّمّ أو لا ؛
__________________
(١) ينظر حول ذلك كتابنا عدالة الرواة والشهود ص ٢٠ وما بعدها.