ولكن صلّوا عليّ وعلى آلي معي ، فإنّ الله لا يقبل الصلاة عليّ إلا بالصلاة على آلي» (١).
وجوب مودّتهم
قال الله سبحانه : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : ٢٣] فجعل الله سبحانه مودتهم مستحقّة ؛ لأنه جعلها أجرا. والأجر لا يكون إلا مستحقّا. ولا خلاف بين المسلمين في وجوب تسليم الأجرة إلى الأجير. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه» (٢). ولفظة : القربى المراد بها القرابة بدليل قوله سبحانه (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) [الأنفال : ٤١].
ولا خلاف بين المسلمين في أنّ المراد به قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد أوضحنا ذلك عند كلامنا في الأخماس في كتاب ثمرة الأفكار في أحكام الكفار. ولما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ
__________________
والحديث وإن رواه بعض أئمتنا المتأخرين فقد أوضحوا سنده فالعهدة على المطلع في النظر في الرجال ، وقد قال النجاشي : إنه ـ أي البرقي ـ قد أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد على المراسيل ، وفي الخلاصة للحلي من الإمامية والنجاشي عن الغضائري أن القميون طعنوا عليه ، وليس للطعن فيه ، إنما الطعن في من يروي عنه ، فإنه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار. وهذا الكلام منقول من أعيان الشيعة للأميني ٣ / ١٠٦ ، وقد ساق الأميني توثيقه عن كبارهم ، ثم استدل الوالد مجد الدين بأنه مخالف لقوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً) ، ونحوها ، ولم يشرع رفع الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام الصلاة ، والتلبية.
(١) الشافي ٤ / ٩٦ ، وذكر أنه رواه عن أبيه مسندا.
(٢) أخرجه ابن ماجة ٢ / ٨١٧ رقم ٢٤٤٣. والطبراني في الصغير ص ٥٢ رقم ٣٤. والبيهقي في السنن ٦ / ١٢٠.