وإن كانت إلى الإمام ، ـ فإنّ قتل من هو مستحق للقتل مباح الدم كالمرتد ـ لا يوجب على القاتل القود. وأقول أنا : ولا خلاف في أنه لا يجب عليه الدية. قال المؤيد بالله قدس الله روحه : ويجوز التعزير لمن نصبه المسلمون ، إذا لم يكن في العصر إمام ، فإن كان فيه إمام لم يجز إلا بإذنه ، إلا أن يكون ذلك في بلد لا يجري للإمام فيها حكم. ومثل ذلك ذكره القاضي زيد في باب اللعان ، فقال :
حكاه المؤيد بالله عن السيد أبي العباس عليهالسلام.
الفصل الرابع
في التحذير عن شرب الخمر والمسكر
فصل : الإثم : هو الخمر عند العرب. قال شاعرهم :
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي |
|
كذاك الإثم يفعل بالعقول (١) |
وقد حرمه الله تعالى ؛ لقوله : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) [الأعراف : ٣٣] ، وقال تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة : ٩٠] ، فوصفها الله بأنها رجس ، وكل رجس محرم بدلالة قوله تعالى : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [الأعراف : ١٥٧] ، ولأنه وصفها بأنها من عمل الشيطان ، أي الدعاء إلى شرابها ، وهذا يقتضي تحريمها ، ولأنه قال : (فَاجْتَنِبُوهُ) ، فأمر ، والأمر يقتضي الوجوب باجتنابها ، وما يجب اجتنابه من الأشربة فإنه محرم ، وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخمر جماع الإثم» (٢). وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «وحلف الله بعزته أن لا يشرب أحد في الدنيا الخمر إلا سقي مثلها من الحميم
__________________
(١) اللسان ١٢ / ٦ ، وفيه تذهب بالعقول.
(٢) شمس الأخبار ٢ / ١٩٠. والترغيب والترهيب ٣ / ٢٥٧.