من عبد يذنب ذنبا فيقرأ هما ثم يستغفر الله إلا غفر له : قوله : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) [آل عمران : ١٣٥]. والآية الأخرى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) (١) [النساء : ١١٠]. والأخبار في ذلك كثير (٢). وإذ قد فرغنا من الكلام في العقيدة فلنتكلم فيما طلبه السائل من الكلام في فروض الصلوات الخمس ، وسننها الداخلة فيها وهيئاتها ، والتمييز بين فروضها وسننها وهيئاتها.
[الأذان والإقامة]
فنقول وبالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد : ينبغي أن نتكلم في الأذان والإقامة أوّلا ، وإن لم يكن من فروض الصلوات الخمس بل هو فرض مستقل بنفسه (٣) ، فإنه لا بد لكل مصلّ منه ، ولا بد من تقدّم الكلام فيه لأجل ذلك ، ولوقوع الخلاف فيه بيننا وبين من في جهتك من المخالفين.
وإذا كان كذلك قلنا : إن الأذان أصله من الله تعالى ، أمر الله ملكا من ملائكة الله تعالى ليلة أسري برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هكذا روينا عن الأئمة الفضلاء : الباقر محمد بن علي السجاد زين العابدين (٤) ،
__________________
(١) أخرجه سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ٢ / ١٣٧ بلفظ : إن في كتاب الله لآيتين ..».
(٢) في (ب) : كثيرة.
(٣) ذكر المؤلف في الشفاء ١ / ٢٤٧ أنه فرض على الكفاية وهو قول القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله.
(٤) الباقر : ولد سنة ٥٧ ه وقيل ٥٦ ه ، كان عابدا زاهدا ناسكا ولقب بالباقر ؛ لأنه بقر العلم ، وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه. والبقر التوسع ، توفي ١١٤ ه ، وله كتاب التفسير ، رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر. ينظر أعيان الشيعة ١ / ٦٥٠ والأعلام ٦ / ٢٧٠.