على الوجوب أو لا؟ فقال : الظاهر أنه على الوجوب. وإذا عجز المريض عن الإيماء للركوع والسجود برأسه سقط عنه وجوب الصلاة ، قد ذكره أبو العباس والسيد أبو طالب وحصّلاه من مذهب القاسم ويحيى (ع). والمومي والقاعد يصلّيان في آخر الوقت ، ويفسق المريض إذا ترك الصلاة وهو يقدر عليها بالإيماء والطهارة ولا خلاف فيه.
فصل :
وقد أوصيتك في استحضار قلبك واستعمال فكرك في الصلاة ، وفي التفهم لمعانيها وحقائق ألفاظها ، فعليك بذلك في كل صلاة تصليها ، فإنا روينا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها سدسها ولا عشرها ، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فإن وقعت معك الخواطر في صلاتك وأتيت بما ذكرناه من فروضها أسقطت عنك الفرض ولم يلزمك القضاء ، وقلّ لذلك ثوابك ؛ لأنه إذا استولى عليك فيها الوسواس قلّ انتفاعك بها إلا سقوط الفرض ، وفقد لزوم القضاء فاعرف ذلك راشدا.
فصل : في صلاة المرأة
قال القاسم عليهالسلام : والمرأة في هذا كلّه كالرجل ، غير أنها تضمّم بين فخذيها ، وإذا ركعت انتصبت قليلا ولا تنكّب انكبابا شديدا ، ولا تتفجج إذا سجدت ولا تجافى (١) وتلصق بالأرض ما أمكنها ، ولا ترفع عجيزتها من الأرض. ولم يذكر القاسم والهادي (ع) أنها تتورّك تورّكا مخالفا لتورّك الرّجل ، فظاهر قولهما أنهما على سواء. وقال المنصور بالله عليهالسلام : والمرأة تعزل قدميها إلى الجانب الأيمن ، وتنعطف من غير أن تقلّ عجيزتها ، وتسجد عند ركبتيها.
__________________
(١) في (ب) ، (ج) : تتجافا.