ومع ذلك لا يسقط الحد ؛ فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم امرأة من جهينة أقرّت بالزنا وتابت وصلّى عليها ، فقال له عمر بن الخطاب : تصلي عليها وقد زنت ،؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لقد تابت توبة لو قسّمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم» (١). فإن قيل فكيف ترجم بعد التوبة ، والتوبة تسقط العقاب؟ قلنا : يكون ذلك على وجه الابتلاء والامتحان ، يعيضهم عليها الرحمن ، كما نقوله في أمراض المجانين والصبيان ، فإنهم لا يستحقون العقاب ولكن يبتليهم بذلك رب الأرباب ويعوضهم بأضعاف ذلك مضاعفة كما بينا ذلك في «كتاب النظام» ، والله الهادي.
الفصل الثالث : في التحذير عن اللواط وما أشبهه
قال الله سبحانه (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) [الأعراف : ٨٠ ـ ٨١] الآية ونظائرها في القرآن كثير وقال الله تعالى : (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) [العنكبوت : ٢٩].
جاء في تفسيره أن ذلك عشر خصال : اللواط ، والخذف بالحصى ، والرمي بالبندق ، والصفير (٢) ، وسيأتي ذكر سائرها في فصل اللهو والمغاني.
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من قبّل غلاما شهوة حرّم الله عليه الجنة ، وأوجب له النّار» (٣). وعن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «ثلاثة لا يقبل الله
__________________
(١) أبو طالب ص ٤٠١. ومسلم ٣ / ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦ باب الحدود. وأبو داود ٤ / ٥٨٧ رقم ٤٤٤٠. والترمذي ٤ / ٣٣ رقم ١٤٣٥. ومسند أحمد ٧ / ٢٢٠ رقم ١٩٩٧٤. والنسائي ٤ / ٦٣ رقم ١٩٧٥.
(٢) الدر المنثور ٥ / ٢٧٦.
(٣) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٤.