صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من اكتسب مالا من حرام لم يقبل الله منه صدقة ، ولا عتاقا ، ولا حجّا ، ولا اعتمارا ، وكتب الله له بقدر ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النّار» (١). وعن ابن عمر أنه قال : لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال فضمّ إليها درهما من حرام ؛ فاشترى بها ثوبا ، لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له : سمعت (٢) هذا من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : سمعته من رسول الله ثلاث مرات (٣). وفي بعض الأخبار أنه قال : صمّت أذناي إن لم أكن سمعته من رسول الله ثلاث مرات إلى غير ذلك من الأخبار ؛ فإنّ باب ذلك واسع وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره
فصل في الألطاف التي من أفعال العباد
وهي على ضربين : أحدهما يعلمون بعقولهم أنّها ألطاف لهم جارية مجرى دفع الضرر عن النفس ، وهذا كالعلم بالله تعالى وصفاته وعدله وما يتفرع على ذلك من مسائل أصول الدين على ما تقدم بيانه في أول هذا (٤) الكتاب. والضرب الثاني : لا يعلمون بعقولهم كونه لطفا لهم ، بل إنّما يعلمون ذلك من قبل الشرع فيجب أن يعرفوا صدق الأنبياء (ع) حتى يعلموا ما يؤدّونه إليهم من ألطافهم.
__________________
(١) نظام الفوائد (خ). وإتحاف السادة المتقين (٦ : ١٠) ، والمغني عن حمل الأسفار للعراقي (٢ : ٩١) بلفظ مقارب كما في موسوعة أطراف الحديث.
(٢) في (ب) : أسمعت.
(٣) شرح التجريد ١ / ١٣٦ ، مسألة الصلاة في المغصوب. والاعتصام ١ / ٣٥٠ نقلا عنه.
(٤) في (ب) بحذف هذا.