يصلي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الاولى ، وإن خرج بعد ما حضرت الاولى صلّى الأولى أربع ركعات ثمَّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات » الخبر (١).
وفي جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « يقتضي في السفر نوافل النهار بالليل » (٢).
وحملها الشيخ على من فاتته في الحضر (٣) ، بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلّها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، واستشهد عليه بما مرّ من الموثق ، ولا بأس به.
تمَّ المجلد الأول والثاني من رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ، على يد مؤلّفه المفتقر إلى الله الغني علي بن محمد علي الطباطبائي ، في أواخر العشر الثاني من الشهر الثاني من السنة الرابعة من العشر الآخر من المائة الثانية من الألف الثاني من الهجرة النبوية ، على صاحبها ألف سلام وثناء وتحية.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨ / ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٨٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٨٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧.