ثلاثة ، قال : « انو مقام عشرة أيام وأتمّ الصلاة » (١).
ولا ريب أن القادم بيومين قبل التروية من نيّته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتمّ معه الحكم بالتمام إلاّ على هذا القول من أن المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة ، وإلاّ فعلى القولين الأولين لا يصدق الإقامة من حين النية قطعا في الأول ، وعرفا في الثاني ، فكيف يتمّ مع ذلك الحكم بالتمام بنية الإقامة المزبورة؟! وقريب منه إطلاق الصحيح المتضمن لأن من توجّه إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام (٢).
وفي الآخر : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، وإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر » (٣).
قال في الوافي : إنما يجب الإتمام لأنه لا بدّ له من إقامة عشرة حتى يحجّ ، وإنما وجب القصر إذا خرج إلى منى لأنه يذهب إلى عرفات ويبلغ سفره بريدين ، وإنما يتمّ إذا زار البيت لأن الإتمام بمكة أحبّ من التقصير ، وإنما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر ، ومنى من مكة أقلّ من بريد.
ثمَّ قال : وفيه نظر ؛ لأن سفره من عرفات هدم إقامته الاولى ، وإقامته الثانية لم تحصل بعد ، إلاّ أن يقال : إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ١٤٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٥٣٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٦٤ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٣.