البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٩٧/١ الصفحه ٣ :
الهمداني المعاصر.
٣٠
ـ شرح الأسماء الحسنى : الحكيم السبزواري (
١٢١٤ ـ ١٢٨٩ ه ).
٣١
ـ شرح الاُصول
الصفحه ١٠ :
الهمداني المعاصر.
٣٠
ـ شرح الأسماء الحسنى : الحكيم السبزواري (
١٢١٤ ـ ١٢٨٩ ه ).
٣١
ـ شرح الاُصول
الصفحه ٢٥٩ : ناهضة. ولكنها أحوط ؛ خروجا عن الشبهة ، واحتياطا
للعبادة.
(
والإيمان ) أي الاعتقاد
بالأصول الخمسة بحيث
الصفحه ٢١١ : (١) ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما
هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما
الصفحه ١٩٩ :
، كما حقّق في الأصول مستقصى ، ومنها الترتيب هنا.
وورود الصحيح في
مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب
الصفحه ٣٧٦ : الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا
تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن
الصفحه ٤١٢ : خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في
المنتهى (٣) ، مشعرا بدعوى الإجماع
الصفحه ١١٠ : إجماعا ، وإلاّ فللتوقف فيه مجال ؛ فإنّ مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا ،
للشك في الامتثال ، لإطلاق ما
الصفحه ٢٨٤ : الأصولية ، سيّما بعد الاتفاق
على صرفها بالإضافة إلى الكراهة ، واعتضاد المنع بإجماع ابن زهرة وأخبار أخر
الصفحه ١٩٨ : ء الفوائت لما نحن فيه أيضا ، سيّما وقد اشتهر بين
الأصوليين أنه يكفى في صدق القضاء حقيقة حصول سبب وجوب الأدا
الصفحه ٢١٥ : بالإضافة إلى ما عدا الأداء
والقضاء محلّ نظر ، سيّما صلاتي الاحتياط والطواف ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى
الصفحه ٢٤٩ : (٢) ، مع إمكان دفعه بما ذكرناه في الشرح ، هذا.
ويظهر من المنتهى رواية أخرى بذلك لعمّار ، قال : رواها
الصفحه ٢٨١ : وغيرها ، منها : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ،
والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي
الصفحه ٣٧٩ : الإسكافي من جعل الخمسة كالعشرة قاطعة لكثرة السفر مطلقا (٥) ؛ لعدم دليل عليه
مع ذلك (٦) أصلا.
وما في
الصفحه ٣٩٣ : الصحيحان
فالظاهر منهما بعد ضمّ أحد هما إلى الآخر أن الأمر بالإتمام إنما هو بعد مضيّ خمسة
أيام لا مطلقا