البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٩٧/٤٦ الصفحه ٧٣ : .
(
رافعا يديه بالتكبير كلّه ) أي بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف في الأولى منها ، بل عليه إجماع العلما
الصفحه ٨٦ : المأموم مطلقا كباقي الأذكار ، عدا القراءة في
الصلوات الخمس المفروضة. والظاهر الإجماع عليه فيما إذا كان مع
الصفحه ٨٩ : ( في كل
وقت ) ولو كان أحد
الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر
الصفحه ١٠٥ : عليهالسلام
) يقرأ فيها بالحمد
في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله أحد.
(
و ) أربعا بصلاة ( جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٠٧ : ، ولكن في العدد خاصة ، وأما القراءة ففيه أنه « تقرأ في كل
ركعة الحمد مرة والتوحيد مائتين وخمسين مرة
الصفحه ١٠٩ :
( المقصد
الثالث : في التوابع )
(
وهي ) أمور ( خمسة ) :
(
الأول : في الخلل الواقع في الصلاة
الصفحه ١١٦ : إلى بعض
الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة : في رجل صلّى العصر ست ركعات أو
خمس ركعات ، قال
الصفحه ١٢١ :
بالعمل ؛ مضافا إلى التأيّد بالصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ،
والوقت ، والقبلة ، الركوع
الصفحه ١٢٣ : المؤيدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ـ بالصحيحة السابقة المتضمنة
لأنه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة
الصفحه ١٦٥ : ء واحد أو فريضة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر
الخمس أعني الثلاث منها فيسقط في الفريضة
الصفحه ١٧٦ : من الصلاة
( ومن شكّ بين الأربع والخمس ) وهو جالس ( ومن
سلّم قبل إكمال الركعات ) على الأظهر الأشهر
الصفحه ٢٠٠ : ، أو عشاء
معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا.
والضابط
الصفحه ٢٠١ : الاحتمالات في هذه الصورة لا تزيد على ثلاثمائة وستين ، لأنّ
السادسة إحدى الخمس وترتيبها على مثلها لا تزيد
الصفحه ٢٠٥ : ، والإطلاقات كتابا وسنّة بتوسعة أوقات
الصلوات الخمس اليومية ، وهي عامة ، وما ذكرناه من الأدلة خاصة ، فلتكن
الصفحه ٢١٦ :
خمسة وعشرين صلاة
» (١).
وبمعناه أخبار
مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين (٢) ، وفي آخر