البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٩٧/٣١ الصفحه ١٤٦ : ما تساوى طرفاه ، وحكي
التصريح به عن الزمخشري (٣) ، وصرّح به في الأصول.
وربما يعضد
إرادتهما منه ذلك
الصفحه ١٧٢ :
الأشهر بين المتأخرين والأقوى ؛ للأصول والعمومات ، وخصوص ما سيأتي من الروايات.
خلافا للمرتضى
والخلاف
الصفحه ٢١٨ : مخالفة
الجماعة للأصول والقواعد المقررة ، من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة
ممّا الأصل عدمه
الصفحه ٢٥٥ : لما ذكراه حجة ، سيّما مع مخالفتهما
الأصول الشرعية.
وظاهر العبارة ـ ككثير
وصريح جماعة (٤) ـ اختصاص
الصفحه ٣٤٥ : الرضوي في صلاة الخائف من اللصّ والسبع (٤) ، وهو الأوفق
بالأصول ، وعليه المرتضى في
الصفحه ٣٤٩ : ، كما تقرّر في الأصول (٦).
وقال بعض مشايخنا
: وإنما نسبه إلى الشهرة تنبيها على مأخذ الحكم ، بناء على
الصفحه ٣٩٢ : ، كما تقرّر في الأصول. منه رحمه الله.
الصفحه ٣٩٦ : أن يتعدّاهما ، أخذا فيما خالف الأصل على المتيقن من النصّ والفتوى.
ثمَّ إن مقتضى
الأصول واختصاص
الصفحه ٤٠٥ : الوقت ـ كما هو المصطلح عليه بين الأصوليين ـ فهو بالإضافة إلى مقابله أخصّ
مطلقا كسابقه ، ولعلّه لذا جعل
الصفحه ٣٠ : إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد
اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير
) للقيام ( فقرأ
) الحمد
الصفحه ٣٢ : شاذان
على خلافهما وما في المتن من أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان الإجماع
في الناصرية
الصفحه ٣٨ : : أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها الكهف
والأنبياء وردّدها خمس مرّات ، وأطال في ركوعها حتى سال
الصفحه ٣٩ : (٤).
(
وأن يقنت ) بعد القراءة قبل
الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف
الصفحه ٤٨ : : عن
الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال : « إذا عقل
الصلاة صلّي عليه » (٧) فلا ينافي ما
الصفحه ٦٠ :
(
و ) أما الثالث :
فاعلم أن هذه الصلاة
( هي خمس تكبيرات ) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية