البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١٤١/١٦ الصفحه ١١ :
ـ شرح المواقف : السيد الشريف : علي
بن محمد الجرجاني ( ت ٨١٦ ه ) مطبعة السعادة مصر ـ ١٣٢٥ ه.
٣٦
الصفحه ٢١ :
صلاة الكسوف ،
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف » (١).
وفي دعائم الإسلام
، عن جعفر بن محمّد
الصفحه ٤٢٤ : مؤلّفه المفتقر إلى
الله الغني علي بن محمد علي الطباطبائي ، في أواخر العشر الثاني من الشهر الثاني
من السنة
الصفحه ٢٨٥ : (٥) والأمالي (٦) وغيرها من الكتب
__________________
(١) كتاب جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي : ٧٦ ، المستدرك
الصفحه ٣١٤ : سنده محمد بن سنان ، وهو ضعيف على المشهور ، وقال الوحيد البهبهاني
في شرح المفاتيح : هذه الرواية صحيحة
الصفحه ٣٤٢ : الأحقية التي
نبّه عليها عليه
__________________
ومحمد بن مسلم ،
الوسائل ٨ : ٤٤٥ أبواب صلاة الخوف
الصفحه ٣٤٣ : : « وقد رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشية الرجل على
نفسه أن يكبّر ولا يومئ » رواه محمد بن مسلم عن أحد
الصفحه ٤١ : جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : فيمن
وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : « يؤخرها
الصفحه ٢١١ : (١) ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما
هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما
الصفحه ٨٣ : ، وإليه أشار في المختلف (٢) فقال : إنّ حديث
سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله ، كما خصّ النبي
الصفحه ١٧٤ : الذي دخل معه ، وإذا
قام وبنى على صلاته وأتمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » (٧).
وفيه موافقة للشيخ
الصفحه ٤١١ : التمام بناء على أصله.
خلافا للمرتضى
والشيخ والإسكافي (٤) ، فحال الوجوب ، واختاره الحلّي ، حاكيا له عن
الصفحه ١٢٤ : كان قد جلس عقيب
السجدة الأولى واطمأنّ ( سواء كان ) (٤) بنية الجلوس الواجب للفصل أو لا بنيته ، لم يجب
الصفحه ٦٠ :
(
و ) أما الثالث :
فاعلم أن هذه الصلاة
( هي خمس تكبيرات ) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية
الصفحه ٢٤٢ : موسى بن جعفر عليهماالسلام وحالها في زمانه
معروفة.
ولئن تنزّلنا عن حملها عليها فهي لا تقاوم الرواية