البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١٢٧/١٦ الصفحه ١٣٧ : ، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي
والمرتضى (١) (٢) وقوّاه جماعة من المتأخرين
الصفحه ٣٠٧ : » (١).
ومن ظاهر الشيخ
والحلّي (٢) ؛ فلم يوجبا الاستيناف ؛ قيل : لاغتفار الزيادة في
المتابعة (٣).
وهو حسن مع
الصفحه ٥٥ : التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره (٣).
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة
الصفحه ٨٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم حمزة بسبعين تكبيرة (٣).
ومنه يظهر ضعف
القول باستحباب التكرار على الإطلاق لها وإن احتمله الشيخ في
الصفحه ٨٨ : وليلة حسب ) كما عن الشيخين والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة (٤) ، وادّعى عليه
الشهيدان في الذكرى والروضة
الصفحه ١١٧ : دليلا والجواب
عنه (٣).
ويحكى هذا القول
هنا عن جماعة من القدماء كالعماني والحلبي (٤).
وحكى الشيخ عن
الصفحه ١١٨ :
أم لا ، وعزاه في
التذكرة إلى ظاهر علمائنا (١).
خلافا لبعضهم
ففرّق بينهما ، فوافق الشيخ في الأول
الصفحه ١٣٣ : (٧) ، وبالإجماع
مطلقا من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى (٨) رحمهمالله
الصفحه ١٧٤ : الذي دخل معه ، وإذا
قام وبنى على صلاته وأتمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » (٧).
وفيه موافقة للشيخ
الصفحه ٢٢٣ :
الصحيح ، هذا.
ولا ريب أن ما
ذكره الشيخ أحوط ، سيّما مع دعواه الإجماع عليه.
واعلم : أنّ
مشاهدة
الصفحه ٢٣١ : القول
باستحباب القراءة لكن للحمد خاصة ـ كما عن الشيخ في
__________________
ب ٣١ ح ٨.
(١) منهم ابن
الصفحه ٢٨٨ : جماعة (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافهما ، كما صرّح به الشيخ رحمهالله في الخلاف (٤) في الأمر الثاني
الصفحه ٢٩٩ :
وبالزيادة الأولى
مضافا إلى عموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة يضعّف ما في المختلف (١) عن الشيخ
الصفحه ٣٠٠ : ذكره الشيخ والحلّي وجماعة (١).
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق
الصفحه ٣٠٥ : ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ٢.
(٣) منهم الشيخ في
النهاية : ١١٥ ، الحلبي في