وسعته فالثاني ؛ جمعا ، وللموثق (١) وغيره (٢) : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف الفوت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ».
وفيهما نظر ؛ لإمكان الجمع أيضا بما مرّ ، بل هو أظهر. والخبران ـ مع ضعف سند ثانيهما وقصور الأول ، وعدم ارتباطهما بمحل البحث ، لكون موردهما صورة العكس ـ لا يقاومان ما مرّ من وجوه لا تخفى على من تدبّر.
مع احتمال كون المراد منهما ما في الصحيح : في الرجل يقدم من غيبته فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر » (٣).
فلا دلالة فيهما على المطلوب إن لم يكن لهما دلالة على خلافه.
وللخلاف فخيّر مع استحباب التمام (٤) ، واحتمله في كتابي الحديث ؛ جمعا ، وللصحيح : « إذا كان في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر وإن شاء أتمّ ، وإن أتمّ أحبّ إليّ » (٥).
ويتوجه إليهما النظر بعين ما مرّ ، غير القدح في السند ، ويبدّل باحتماله الحمل على التقية ـ كما قيل (٦) ـ لأنه مذهب بعض العامة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٧ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٨ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٤ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.
(٤) الخلاف ١ : ٥٧٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٩ ، الوسائل ٨ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٩ بتفاوت يسير.
(٦) قال به صاحب الوسائل ٨ : ٥١٥.