الجواب على عقله الصلاة المحدود ببلوغ الستّ فيما مرّ من الأخبار.
خلافا للعماني فاشترط في الوجوب البلوغ (١) ؛ للأصل ، وعدم احتياجه إليها قبله ، والموثق : أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » (٢).
وفي الجميع نظر ؛ لضعف الأوّل في مقابلة ما مرّ.
ومنع الثاني ، وانتقاضه بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بما مرّ.
وبه يجاب عن الثالث ، لعدم مقاومته له ؛ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى النص ، بأن يراد بجري القلم فيه مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي.
لكنه كما قيل : ربما ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة ؛ إذ لا يصدقان إلاّ على البالغ (٣).
وفيه نظر : لأن ظهورهما في البالغ ليس بأظهر من ظهور جري القلم في الخطاب التكليفي ، فكما جاز صرفه إلى خلاف ظاهره كذا يمكن صرفهما إلى خلاف ظاهرهما بإرادة المعنى الأعم الشامل للصبي ، ومع الإمكان يتعيّن جمعا.
مع أنّ ظاهر قوله : « إذا جرى عليهما القلم » كونه شرطا لم يستفد من سابقة ، وهو إنما يتم لو أريد منهما المعنى الأعم ، وإلاّ لكان تأكيدا لا شرطا ، إلاّ على تقدير اشتراط عقل الميت في الصلاة عليه ، وهو باطل إجماعا ، ومعه
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١٩.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.
(٣) الحدائق ١٠ : ٣٧٣.