تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة ، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.
وبإجماع الخلاف يستدل على عدم الإعادة في البواقي بطريق الفحوى ، مع أن الصحاح مستفيضة كغيرها من المعتبرة بعدم الإعادة في جميع ما ذكرنا عدا الفسق ، لكنه ملحق بالكفر إجماعا وبطريق أولى كما مضى.
ففي المرسل كالصحيح : قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : « لا يعيدون » (١) ونحوه غيره (٢).
وفي الصحيح : عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو على غير طهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » (٣) والصحاح كغيرها بمعناه مستفيضة.
وفيه : رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : « ليس عليهم إعادة شيء » (٤) ونحوه آخر معلّلا بأنهم قد تحرّوا (٥).
وفي آخرين : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٢.