البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٠٠/٦١ الصفحه ٣٢٣ : يجوز لغير
ذلك.
وزاد في المسالك :
وليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ، ولا صرف مال مسجد
الصفحه ٣٢٤ : ،
مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.
(
ويحرم زخرفتها ) أي نقشها بالذهب
( ونقشها بالصور ) مطلقا
الصفحه ٣٣٥ : الصلاة بتمامها ، وقيّده في الدروس بعدم
التمكن (٤) ، ولعلّه لبعد انصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى
الصفحه ٣٤٢ : الرباعيات (٢) إلى ركعتين ( و ) في الكيفية ب ( الانتقال ) من الركوع والسجود ( إلى الإيماء ) لهما
( مع الضيق
الصفحه ٣٤٤ : نحو الحلّي ،
وهو شاذ ؛ مضافا إلى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلّية ؛ مع
قوة ظهور
الصفحه ٣٥٥ : ؟ قال : « يقصّر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى
منزله » (١).
والمراد يقصّر في
رجوعه قطعا ، كما أن المراد
الصفحه ٣٥٧ : ، واقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، مضافا إلى الشهرة ،
وضعف سند المعارض ، وخلوّ ما ذكره من الحمل عن الشاهد
الصفحه ٣٧٧ : إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية
، أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالأولى؟
قولان
الصفحه ٣٧٨ :
الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو
أكثر قصّر في سفره وأفطر
الصفحه ٣٩٦ :
وأحوطها ، إلاّ
بالنسبة إلى المواطنين الأوّلين ، فالأحوط فيهما الاقتصار على المسجدين ، بل لا
ينبغي
الصفحه ٤٠٠ : أيضا ، مع وضوح الشاهد عليه من
الإجماع المتقدم عن الأمالي ؛ مضافا إلى ما مرّ من صريح الرضوي المتضمن
الصفحه ٤٠٢ : ، ودعوى
اختصاصها بحكم الغلبة بالأول لا تخلو عن ريبة ، وعليه فيؤول الأمر إلى كفاية
الأربعة بقول مطلق
الصفحه ٤١٨ :
نية الإقامة ؛ لأن
موردها الخروج إلى ما دون المسافة بعد حصول الإقامة عشرة.
والصحيحة الأولى
تقبل
الصفحه ٤٢١ :
وجماعة (١).
وحجّتهم على أصل
التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون
الصفحه ١٩ :
(
ومنها : صلاة الكسوف )
وفي نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوّز ، ولو عنونها