البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١١٨/٤٦ الصفحه ٤٤ : ) والقائل الشيخ في النهاية (٥) ( بالمنع ) مطلقا
( إلاّ مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع
الصفحه ٥٠ : : الشيخ
في الاستبصار ١ : ٤٨١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨.
(٧) الكافي ٣ :
٢٠٧ / ٤ ، الوسائل
الصفحه ٦٠ : محمولة على التقية ، لأنها مذهب جميع العامة كما صرّح به شيخ الطائفة (٢).
أو متأوّلة تارة :
بالحمل على
الصفحه ٦٨ : الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه (١) ؛ للخبرين (٢).
خلافا للشيخ في
الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة
الصفحه ٧٠ : فقدّامها ممّا يلي الرجل
، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في الخلاف (٣) ، تلويحا في الأول ، وتصريحا في الثاني
الصفحه ٧٥ :
بها ، سيّما وأنّ الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط (١) إلى القول الآخر
، فلعلّه
الصفحه ٧٦ : عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.
وفيه نظر ، لدعوى
الشيخ الإجماع (٨) ، ودلالة النصوص على وجوب الدعا
الصفحه ٩٠ : الأخيار
٥ : ٦١٤.
(٣) المبسوط ١ :
١٨٥.
(٤) منهم : الشيخ
في النهاية : ١٤٦ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٦٠
الصفحه ٩٩ : : الشيخ
في المبسوط ١ : ١٣٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان
: ٣٢٥.
(٥) منهم
الصفحه ١٠٠ : : ١٢٥ ، السرائر ١ : ٣٢٦.
(٤) منها : ما
ذكره الشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٧ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٨
الصفحه ١٠٧ : الفقيه ١
: ٥٥.
(٣) كما في الكافي
في الفقه : ١٦٠.
(٤) منهم الشيخ في
مصباح المتهجد : ٦٩١ ، والنهاية
الصفحه ١١٢ : الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ).
القائل بذلك الشيخ
في المبسوط وكتابي الأخبار (٥) ، جمعا بين الأخبار
الصفحه ١١٤ : الأولى كفتوى الشيخ في كتبه
المتقدمة ، فلا وجه لتعديته وإجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله واقتصاده
الصفحه ١١٦ : الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤ ، ٦.
(٥) منهم الشيخ في
الخلاف ١ : ٤٥١ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١١٧.
الصفحه ١٢٠ : تقدّم نقله عن الشيخ رحمهالله في بحث القراءة مع
تزييف هذا القول (٥). ونقول هنا : إن المعتبرة على ردّه