البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٠٠/٤٦ الصفحه ٨٩ : إلاّ أنه لا قائل به من الطائفة كما عرفته ، لأن مرجعه إلى حرمة
الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وهو كما ترى
الصفحه ١١١ : المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية ، وعن
الركوع إلى أن يسجد السجدتين
الصفحه ١٢٣ : الواحدة ، بل بالإجماع فيهما صرّح جماعة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى الصحاح
المستفيضة ، منها : عن رجل نسي
الصفحه ١٢٨ :
فوات الكل الموجب
للقضاء بالنص ؛ مضافا إلى أن الإخلال بالجزء يستلزم الإخلال بالأمور به على وجهه
الصفحه ١٤١ : : رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » (٢).
وهو محمول على
حصول الشك في
الصفحه ١٤٧ : الشرعيات ، فتأمل جدّا.
وأمّا الحلّي فإنه
وان ذكر ما يومئ إلى موافقة الأصحاب (٢) لكن عبارته المستظهر منها
الصفحه ١٦٧ :
يصلي ركعتين
احتياطا ، فلو سها فيهما ولم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل :
معناه
الصفحه ١٨١ : الروضة القول بوجوبهما في كل
زيادة ونقيصة إلى الصدوق (٤).
هذا إن قلنا إنّ
المراد من قوله : من لم يدر زاد
الصفحه ٢٢٣ : المأمومين تكفي مطلقا ، وإلاّ كان في الحكم
المذكور إشكال ، نظرا إلى قوله عليهالسلام : « إلاّ من كان بحيال
الصفحه ٢٢٩ : أيضا ، وعليه فلا مخالفة للمختار فيهما ، فتأمل جدّا.
هذا مضافا إلى ما يرد على هذا القول ممّا ذكرناه في
الصفحه ٢٥١ :
بإجماعنا خاصة
فيهما (١). وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى ، مضافا إلى الأصل
الصفحه ٢٥٢ : ) أي إلى جانبيها
( استحبابا ) (٤) إلاّ أنه ينبغي هنا أن يكنّ ( صفا ) أي في صف واحد أو أزيد من غير أن
الصفحه ٢٧٣ : الدروس والذكرى (١).
فإن تساووا فيه ( فالأصبح وجها ).
كلّ ذلك للرضوي
المصرّح بهذا الترتيب من أوله إلى
الصفحه ٢٨٩ :
تبع المأموم
الإمام في الصلاة إلى غير القبلة ، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.
وبإجماع الخلاف
يستدل
الصفحه ٣٠٧ :
هذا مضافا إلى
صريح الخبر في المسألة المنجبر ضعف سنده وقصر دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من