البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٠٠/٣١ الصفحه ٣٨٤ : دلّ
على هذا الشرط بمن ذكرناه ؛ مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما
يقصّران متى زال
الصفحه ٣٨٦ : إلى هذا القول في غاية القوة ؛
لاستفاضة نصوصه ، وصحة أكثرها ، وظهور دلالتها جملة ، بل صراحة كثير منها
الصفحه ٣٨٧ :
الصلاة إلى بلوغ الأهل ، أو الجمع بين الإتمام والقصر.
وإن كان الاكتفاء
بالتمام لعلّه أظهر كما مرّ
الصفحه ٤٠٣ :
احتمال انصراف إطلاقهما كغيرهما إلى الأربعة مع الإياب ظهر لك عدم نهوضهما بإثبات
التخيير فيها من غير إياب
الصفحه ٤٠٥ :
أما لزومه (١) بالإضافة إلى
الأول فواضح ؛ لوجوب بناء العام على الخاص مطلقا حيثما تعارضا وحصل
الصفحه ٤١٤ :
وإلاّ فلا يشترط ،
كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا
الصفحه ٤٢٠ : بعد التمام في الخبر إنما هو الخروج إلى المسافة لا
دونها ، بشهادة السياق ؛ مضافا إلى ما مرّ من الاتفاق
الصفحه ٤٢٣ :
؛ أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني
اتّفاقا ، حتى من القائل
الصفحه ٢٣ :
ونحوه الكلام في الموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر
وتطول في صلاتك فإن
الصفحه ٤١ : ويمضي في صلاة الكسوف
حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » (٢).
وحيث لا
الصفحه ٤٨ : (٢) : الإجماع عليه ، ويشعر به عبارة الدروس ، حيث نسب القولين
المخالفين إلى الترك والشذوذ (٣) ؛ وهو الحجّة
الصفحه ٤٩ : صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى النص ،
بأن يراد بجري القلم فيه مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب
الصفحه ٥٩ :
من احتياجها إلى
الركوع والسجود (١) ، لأن الواجب الإيماء.
(
ولا ) يجوز أن ( يؤمّ من لم يأذن له
الصفحه ٦٩ :
مستحبة بلا خلاف
عندنا (١).
(
ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) ما يلي ( الإمام
، والمرأة إلى القبلة
الصفحه ٧٠ : الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا » (١).
وفي آخر : « يجعل
رأس المرأة إلى ألية الرجل