في الصحيح عن سيف بن عميرة رفعه (١) قال : «مر أمير المؤمنين (عليهالسلام) برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال نحرت صلاة الأوابين تحرك الله. قال فأتركها؟ قال فقال : «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى» (٢) فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) وكفى بإنكار علي (عليهالسلام) نهيا».
واما ما رواه في الكافي عن معاوية بن وهب ـ (٣) قال : «لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها اثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قبل ذلك ولا بعد». ـ فحمله في الوافي على ما دل عليه صحيح زرارة المتقدم من كون ذلك من نافلة الظهر التي يجوز تقديمها صدر النهار. وفيه انه (صلىاللهعليهوآله) كان مسافرا فرضه التقصير فكيف يصلي نوافل الظهر؟ والأظهر عندي حمل هذه الصلاة على الشكر لله سبحانه في التوفيق للفتح كما يشير اليه قوله «لم يركعها قبل ذلك ولا بعد».
واما ما رواه في كتاب البحار (٤) عن كتاب الاختصاص في الموثق عن يونس ابن يعقوب ـ قال : «دخل عيسى بن عبد الله القمي على ابي عبد الله (عليهالسلام) فلما انصرف قال لخادمه ادعه فانصرف اليه فأوصاه بأشياء ثم قال يا عيسى بن عبد الله ان الله تعالى يقول «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ» (٥) وانك منا أهل البيت فإذا كانت الشمس من ههنا بمقدارها من ههنا من العصر فصل ست ركعات ، قال ثم ودعه وقبل ما بين عيني عيسى وانصرف ، قال يونس بن يعقوب فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣١ من أعداد الفرائض.
(٢) سورة العلق ، الآية ١٠.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.
(٤) ج ١٨ الصلاة ص ٨٣.
(٥) سورة طه ، الآية ١٣٢.