على كون الزائد وقتا للظهر وعن الرواية الأولى بمنع الدلالة على المدعى بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه لأن أمره (عليهالسلام) بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به. وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيناه. انتهى.
وفيه ما عرفت ونزيده هنا ان الشيخ (قدسسره) انما احتج هنا على انتهاء وقت الاختيار لا انتهاء الوقت مطلقا والذي أشار إليه من الأدلة ليس فيها ما يدل على كون الزائد وقتا للمختار وانما غايتها ـ كما عرفت ـ الدلالة على كونه وقتا في الجملة فكلام الشيخ في محله لا يندفع بما ذكره. واما استدلال الشيخ برواية زرارة فهو ليس في محله والظاهر حملها على الإبراد المأمور به كما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه. واما الصحيحان الآخران فهما من أوضح الأدلة على ما ادعاه والحمل على وقت الفضيلة قد عرفت ما فيه.
واما ما افتى به الشيخ في بعض كتبه ونسبه الى الرواية في بعض آخر ـ من انتهاء الوقت بأربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشاخص لمن لا عذر له واما من له عذر فهو في فسحة إلى آخر النهار ـ فاستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم الكرخي (١) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) متى يدخل وقت الظهر؟ قال إذا زالت الشمس. فقلت متى يخرج وقتها؟ فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره. قلت فمتى يدخل وقت العصر؟ قال ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قلت فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.