أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها». ونحوها روايات عديدة بالنسبة إلى قضاء صلاة الليل وقضاء الوتر.
ويمكن ان يقال في الجمع بين هذه الأخبار وما قدمناه ان أكثر تلك الأخبار انما دل على المنع من مزاحمة الراتبة للفريضة بعد دخول وقت فضيلتها وان استفيد منه بطريق الأولوية المنع من المبتدأة ، وبعضها وان كان ظاهرا في العموم كصحاح زرارة الثلاث إلا انه يمكن ان يقال باستثناء النوافل المقتضية من ذلك بهذه الأخبار ، وتوضيح ذلك ان يقال انه لا نافلة بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة مطلقا راتبة أو مبتدأة أو مقضية ، ونعني بوقت الفضيلة هو ما بعد الذراع والذراعين بالنسبة إلى الظهرين وأول الغروب بالنسبة إلى المغرب وبعد غياب الشفق بالنسبة إلى العشاء وأول الفجر الثاني بالنسبة إلى صلاة الفجر بناء على ما اخترناه فلا يصلى في هذه الأوقات نافلة مطلقا ، واما ما قبل هذه الأوقات مما اشتمل على وقت الفريضة فإنه يجوز القضاء فيه بهذه الأخبار دون النافلة المبتدأة عملا بعموم صحاح زرارة في منع النافلة المبتدأة ، وحينئذ فمعنى قضاء نوافل النهار بعد المغرب يعني قبل دخول وقت فضيلة العشاء ، ويؤيده ان المتبادر من البعدية هو البعدية القريبة ، وقوله في رواية أبي بصير «فاقضه عند زوال الشمس» يعني قبل زوال الشمس أو بعد الزوال قبل دخول وقت الفضيلة «وبعد الظهر عند العصر» يعني قبل دخول فضيلة العصر وعلى هذا يحمل إطلاق الأخبار المتقدمة. ويحتمل ايضا خروج الصريح من هذه الأخبار مخرج التقية لإشعار صحيحتي زرارة السابقتين المشتملتين على المقايسة بذلك إلا انه لا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة.
هذا ، وربما استند بعض المجوزين الى الاستدلال على ذلك بمواضع : منها ـ ما ورد من انه متى تلبس المصلي بركعة من نوافل الزوال فإنه يتمها وان خرج وقتها ، ومنها ـ من تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر فإنه يزاحم بها الفريضة ، ومنها ـ ما ورد ايضا من جواز إيقاع صلاة الليل كملا بعد الفجر ابتداء بالنسبة الى من يعتادها ثم تغلبه