بالجاهل من علم وجوب رعاية الوقت لكنه غير عارف بالوقت ايضا فالظاهر البطلان ايضا على القول المذكور بالتقريب السابق. وان قصدنا به الجاهل بوجوب رعاية الوقت ففيه اشكال. ورجح بعض أفاضل المتأخرين الصحة لصدق الامتثال. وقال ايضا وبالجملة كل من فعل ما هو في نفس الأمر وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير اهله بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك فإنه يصح ما فعله ، وكذا في الاعتقادات وان لم يأخذها عن أدلتها فإنه يكفي ما أعتقده دليلا وأوصله الى المطلوب ولو كان تقليدا ، قال كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة والدين. قال وفي كلام الشارع اشارة اليه ، وذكر أشياء يطول الكلام بنقلها. وعندي ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية وليس المقام مقام تفصيله لكن أقول إجمالا ان أحد الجاهلين إذا صلى في الوقت والآخر في غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب أو لا يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر ، وعلى الأول ثبت المطلوب لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وعلى الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، ولو انفتح هذا الباب لجرى الكلام في كل واحد واحد من أفعال الصلاة ويفضي الأمر إلى ارتفاع جل التكاليف ، وهذا مفسدة واضحة لا يسوغ لأحد الاجتراء عليه ومعلوم فساده بالضرورة ، وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير ان يكون لأحد منهما فيه ضرب من التعمد أو السعي ، وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن القدرة في استحقاق المدح والذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه إطباق العدلية في كل زمان. واما الإشارات التي ذكرها فكل منها قابل للتأويل فيشكل الاعتماد عليها والتعويل وليس المقام مقام التفصيل هذا ظاهر التحقيق وان كان الاشكال فيه وفي نظائره ثابتا. انتهى كلام الفاضل المشار إليه
أقول ـ وبالله سبحانه التوفيق لبلوغ كل مأمول ـ لا يخفى ان ما تكلفه هذا