الفائتة ، وقيل بالفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة فيجب التقديم مع الاتحاد دون التعدد وهو مذهب المحقق ومال إليه في المدارك ، وقيل بالفرق بين يوم الفوات وغيره فيجب تقديم الفائتة إذا ذكرها في يوم الفوات ما لم يتضيق وقت الحاضرة متحدة كانت أو متعددة ويجب تقديم سابقها على لاحقها وان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها والاولى تقديم الفائتة الى ان تتضيق الحاضرة ، ذهب إليه العلامة في المختلف.
ولا بأس بذكر جملة من عبائر الأصحاب في المقام وان طال به زمام الكلام ، قال في المبسوط : اعلم ان من عليه قضاء وادى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه. وقال الشيخ المفيد (قدسسره) من فاتته صلاة لخروج وقتها صلاها كما فاتته ولم يؤخر ذلك إلا ان يمنعه تضيق وقت فرض حاضر. وقال السيد المرتضى (رضياللهعنه) في الجمل كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا ان يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية. وأوجب في المسائل الرسية الإعادة لو صلى الحاضرة في أول وقتها أو قبل تضيق وقتها ومنع فيها من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتسع ومنع من التكسب بالمباح وكل ما يزيد على ما يمسك به الرمق ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها ، وتبعه ابن إدريس في ذلك فصرح في السرائر بنحوه. وقال ابن ابي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها اي وقت ذكرها الا ان يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف ان بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء. وقال ابن الجنيد وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هو في وقتها فان لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها. وقال ابن البراج لو صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم