الصلاة ما صورته : وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوت إحداهما وان خفت ان تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تأخرها فيكون قد فاتتاك جميعا ثم صل الاولى بعد ذلك على أثرها. انتهى وحينئذ فالخلاف لو سلم انما هو في أول الوقت خاصة. بقي الكلام بالنسبة الى من نقل عنه القول بذلك غيره فهل هو على حسب ما ذكرناه عن الصدوق أو مطلقا؟ كل محتمل.
نعم يبقى الإشكال في الاخبار حيث ان ظاهر الاخبار التي قدمناها امتداد الاشتراك الى آخر الوقت وبموجبه انه لو لم يبق من الوقت إلا بقدر اربع ركعات فإنه يختص بالظهر ورواية الحلبي المذكورة ونحوها تدفعه ، وربما صارت هذه الاخبار قرينة على ارتكاب التأويل في أول الوقت في تلك الأخبار الدالة على الاشتراك مطلقا فإنها وان كانت لا معارض لها بالنسبة إلى أول الوقت إلا ان المعارض بالنسبة الى آخره موجود كما عرفت.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال فإن الخروج عما عليه جل الأصحاب مع تأيده بما عرفت مشكل والقول بتخصيص الاشتراك بأول الوقت دون آخره كما هو المفهوم من الاخبار بالتقريب الذي ذكرناه مع عدم ذهاب أحد إليه فيما اعلم أشكل والاحتياط بحمد الله سبحانه واضح.
(تنبيه) اعلم ان جماعة من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المتقدم في المسألة فروعا : (منها) ـ ما قدمناه من صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا وما لو صلى الظهرين بناء على ظن دخول الوقت ثم ظهر وقوع العصر في الوقت المختص بالظهر ، فعلى القول بالاشتراك تصح العصر ويصلي الظهر بعدها لان غايته الإخلال بواجب وهو الترتيب سهوا أو بناء على ما جوزه الشارع من العمل بالظن ولا ضير فيه ، وعلى القول بالاختصاص تبطل العصر ويجب أداؤها بعد الظهر.
و (منها) ـ ان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر فإنه يتعين عليه